السيد رئيس الوزراء المحترم ...رواتب المتقاعدين لا تخضع لضريبة الدخل
تداولت مواقع التواصل الاجتماعي اخبار مفادها
شمول رواتب المتقاعدين بالضريبة بطريق الاستقطاع المباشر وحول هذا الموضوع نقول:
ان رواتب المتقاعدين وما يتعلق بها معفاة من الضريبة وسندنا في ذلك:
أولا:
المادة (7) من قانون ضريبة الدخل رقم 113 لسنة 1982:
عالج الفصل
الرابع من قانون ضريبة الدخل موضوع الإعفاءات ونصت المادة (٧) منه على ما يلي :
تعفى من
الضريبة المدخولات الاتية.
٦
– مدخولات المتقاعدين او عيالهم الخلف الناجمة من المصادر الاتية:
ا
– الراتب التقاعدي.
ب
– المكافاة التقاعدية.
جـ
- مكافاة نهاية الخدمة.
د
– رواتب الاجازات الاعتيادية.
ثانيا:
المادة (6) من تعليمات استقطاع الضريبة بطريقة الاستقطاع المباشر
اشارت تعليمات
استقطاع الضريبة بطريقة الاستقطاع المباشر والصادرة عن وزير المالية استنادا الى
احكام الفقرة ( 4 ) من المادة الحادية
والستين من قانون ضريبة الدخل رقم ( 113 )
لسنة 1982 الى هذا الامر وذلك في الفصل
الخامس من هذه التعليمات والمتعلق ب (الاعفاءات والاستثناءات) فقد نصت المادة( 6 )
منها على ذلك بقولها ( تكون المدخولات التالية معفاة من الضريبة : اولا ـ ( الرواتب
التقاعدية ومختلف انواع المكافات الممنوحة عن نهاية الخدمة للعراقيين .)
وبالتالي
: فلا يجوز للحكومة المساس بالرواتب التقاعدية وفقا لصراحة المواد أعلاه واي اجراء
تقوم به يعد مخالفا للقانون ويجوز الطعن به من أي موظف امام القضاء الإداري لان
هذا القرار هو قرار تنظيمي شمل جميع المتقاعدين فان أقامه احدهم وحصل على حكم بإلغائه
فان الجميع سوف يستفاد منه ، ولكن يجب ان يسبق هذا الطعن تقديم تظلم للجهة التي أصدرت
هذا القرار وهي الأمانة العامة لمجلس الوزراء او وزارة المالية (اذ يجب معرفة الجهة
التي أصدرت الامر او قرار الاستقطاع )، وبعد تقديم التظلم لهذه الجهة وهنا ، في
حالة الرد عليه إيجابا وإلغاء القرار فكان بها ونعمت ، وفي حالة الرفض او سكوت الإدارة
لمدة 30 يوم فيجب مراجعة محكمة القضاء الإداري وخلال مدة 60 يوم وإقامة دعوى بإلغاء
القرار وفق القانون وهذه الدعوى هي دعوى الغاء وهي دعوى ذات طبيعة موضوعية تنصب
على الغاء قرار مخالف للقانون .
المستشار : ماجد شناطي نعمه