قانون عقوبات قوى الامن الداخلي رقم (14) لسنة 2008 المعدل
نشر قانون عقوبات قوى الامن الداخلي رقم (14) لسنة 2008 المعدل في جريدة الوقائع العراقية بالعدد 4063 في 25 / 2 0 / 2008 وتضمن ( 54 ) مادة ، ويسري هذا القانون على وفق احكام المادة ( 1 ) منه على :( أولاً– تسري أحكام هذا القانون على:
أ- ضباط و منتسبي قوى الأمن الداخلي المستمرين بالخدمة.
ب- طلاب كلية الشرطة أو المعاهد أو المدارس الخاصة بتدريب قوى الأمن الداخلي .
ج- المتقاعدين والمخرجين والمطرودين والمفصولين والمعارة خدماتهم والمستقيلين من منتسبي قوى الأمن الداخلي أذا كان ارتكابهم للجريمة في أثناء الخدمة.
ثانيا– يقصد بالمصطلحات التالية لأغراض هذا القـانون المعـاني المبينة إزاءها:
أ- الضابط – رجل الشرطة من رتبة ملازم فما فوق.
ب- المنتسب – المفوض و ضباط الصف والشرطي.
ج- الطالب – كل متطوع بصفة طالب في كلية الشرطة أو أي معهد أو مدرسة خاصة بتدريب قوى الأمن الداخلي.
كما ان المادة (52) منه إشارت الى انه (تطبق احكام قانون العقوبات رقم (١١١) لسنة ١٩٦٩ والقوانين العقابية الاخرى في ما لم يرد به نص خاص في هذا القانون )
للدخول الى نص القانون كاملا اضغط هــــــــــــــــــــــنا