recent
احدث المشاركات

مجلس النواب يصوت على قانون الغاء الامتيازات المالية للمسؤولين في الدولة العراقية

مجلس النواب يصوت على قانون الغاء الامتيازات المالية للمسؤولين في الدولة العراقية

قانون الغاء الامتيازات المالية للمسؤولين في الدولة العراقية
صوت مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 19 /11 / 2019 على قانون الغاء الامتيازات المالية للمسؤولين في الدولة العراقية ، وقد تم نشر النص المصوت عليه في صفحة القوانين الصادرة عن المجلس وذلك على موقع المجلس الرسمي ادناه نص القانون .

قانون الغاء الامتيازات المالية للمسؤولين في الدولة العراقية

بأسم الشعب
رئاسة الجمهورية
بناء على ما اقره مجلس النواب طبقا لاحكام البند (ثانيا) من المادة (60) والبند (ثالثا) من المادة (73) من الدستور
صدر القانون الاتي:
رقم ( ) لسنة 2019
قانون الغاء الامتيازات المالية للمسؤولين في الدولة
المادة -1- يلغى قانون رقم (13) لسنة 2005.
المادة -2- أولا: يمنع تخصيص مبالغ مالية للعلاج في الرئاسات الثلاث وجميع مؤسسات الدولة الاخرى.
ثانيا: يمنع تخصيص مبالغ لبدلات الايجار للمشمولين باحكام هذا القانون لمن يمتلك عقارا في محافظة بغداد.
ثالثا : أ - لا يجوز تخصيص اكثر من (5) سيارات لكل من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الوزراء.
ب- لا يجوز تخصيص اكثر من (4) سيارات لكل من نواب رئيس الجمهورية ونواب رئيس مجلس النواب ونواب رئيس مجلس الوزراء.
ج- لا يجوز تخصيص اكثر من (3) سيارات لكل من الوزراء ومن هم بدرجتهم ممن يعملون في السلطة التنفيذية ورؤساء الهيئات والمحافظون.
د- استمرار بالعمل على عدم تخصيص سيارة لاعضاء مجلس النواب.
هـ- لا يجوز تخصيص اكثر من (2) سيارة لكل من وكلاء الوزراء ومن هم بدرجتهم والمستشارين .
و - لا يجوز تخصيص اكثر من (1) سيارة لكل من المدراء العامين ومن هم بدرجتهم نزولاً.
رابعاً : تتولى الدوائر القانونية في الرئاسات الثلاثة مسؤولية التعاقد مع جميع المشمولين باحكام هذا القانون من عناصر الحماية ومتابعة شؤونهم الادارية والمالية .
المادة-3- تلغى مخصصات الضيافة عن الرئاسات الثلاث.
المادة- 4- يمنع استئجار الطائرات الخاصة للرئاسات الثلاثة من خزينة الدولة الا للوفود الرسمية وتتحمل كل رئاسة الكلف المترتبة على ذلك وبأمكان الرئاسات استخدام الطائرة الرئاسية التابعة لرئاسة الوزراء.
المادة -5- تخفض مستحقات الموفد من مخصصات الايفاد الليلية الواردة في قانون الايفاد والسفر رقم (38) لسنة 1980 المعدل وأمر مجلس الوزراء رقم (2) لسنة 2005 بنسبة (50%) خمسين من المائة.
المادة-6- يمنع الصرف النقدي لأجور وقود للسيارات العائدة للدولة وتستبدل بكابونات النسيئة للتزود من محطات الوقود العائدة لوزارة النفط .
المادة -7- على الامانة العامة لمجلس الوزراء اصدار تعليمات لـ :
أولا: تحديد كميات الوقود المصروفة للسيارات والاليات في جميع مؤسسات الدولة.
ثانيا : تحديد المبالغ المخصصة للضيافة والمشتريات في جميع مؤسسات الدولة.
المادة -8- سحب افواج الحماية من الرئاسات الثلاث السابقين والوزراء السابقين والشخصيات السياسية من عام 2003 ولغاية الان، ويتولى رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة تحديد عناصر حماية محددة لحمايتهم.
المادة -9- تسري احكام هذا القانون على رئيس الجمهورية ونوابه، ورئيس مجلس النواب ونائبيه، ورئيس مجلس الوزراء ونوابه، ورئيس مجلس القضاء الاعلى، ورئيس وأعضاء المحكمة الاتحادية العليا، وأعضاء مجلس النواب، والوزراء ومن هم بدرجتهم، ورؤساء الهيأة المستقلة، والمحافظون، والوكلاء ومن هم بدرجتهم، والمستشارين ومن هم بدرجتهم، والدرجات الخاصة، والمدراء العامين ومن هم بدرجتهم والموظفين من الدرجة الثالثة صعوداً.
المادة -10- على رئاسات الثلاث اصدار تعليمات لتسهيل تنفيذ هذا القانون كلاً حسب اختصاصه.
المادة-11- لا يعمل بأي نص يتعارض واحكام هذا القانون.
المادة -12- ينفذ هذا القانون من تاريخ 1/1/2020 وينشر في الجريدة الرسمية.
الاسباب الموجبة
لغرض تخفيض النفقات والغاء امتيازات المسؤولين في الدولة ولضمان تحقيق العدالة الاجتماعية بين ابناء الشعب العراقي.
شرع هذا القانون
للدخول الى رابط صفحة القانون اضغط هنا 

ملاحظة حول القانون 
ورد في قانون الغاء الامتيازات المالية للمسؤولين في الدولة في المادة -1- منه ( يلغى قانون رقم (13) لسنة 2005 ) . ونشير هنا الى ما يلي :
اولا :
1: ان النص لم يشر لعنوان القانون الذي هو قانون تخصيص منح مالية لاعضاء الجمعية الوطنية العراقية
2: نشير الى صدور  تصحيح في رقم القانون ليكون رقم (12) وليس (13) اذ صدر تصحيح بذلك نشر في
الوقائع العراقية | رقم العدد:4015 | تاريخ:17/01/2006  ونص التصحيح على ما يلي : استناداً إلى أحكام المادة الثامنة من قانون النشر في الجريدة الرسمية ذي الرقم (78) لسنة 1977 .
المادة 1  يصحح رقم القانون (13) لسنة 2005 المنشور في عدد الوقائع العراقية (4008) الصادر في 2/11/2005 ليقرأ على الوجه الآتي : قانون رقم (12) لسنة 2005 (قانون تخصيص منحة مالية لأعضاء الجمعية الوطنية العراقية) .
ثانيا : النص يتحدث عن منح المبلغ الى اعضاء الجمعية لمرة واحدة فقط اي ان حكم القانون منتهي فلماذ يلغى الا اذا كان القانون قد اصبح ساريا على اعضاء مجلس النواب فعندها يكون للالغاء وجه ولكن يجب معرفة وجه سريانه على اعضاء المجلس قبل ذلك .
                                                   المستشار القانوني المساعد
                                                      ماجد شناطي نعمه
                                                     ماجستير قانون اداري

author-img
المستشار ماجد شناطي نعمه

تعليقات

ليست هناك تعليقات
إرسال تعليق
    google-playkhamsatmostaqltradent